الحر العاملي

185

وسائل الشيعة ( آل البيت )

15 - باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم . ( 14581 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم أعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت : فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت : لان الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 14582 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ( 1 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح . ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 306 / 4 . ( 1 ) التهذيب 5 : 417 / 1450 . 2 - الكافي 4 : 544 / 23 . ( 1 ) في المصدر : ومحمد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي 2 : 56 أبواب الحج .